كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز ولا يعتد به ، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات . ترتب الجهة القضائية المختصة الجزاء المذكور في الفقرة أعلاه
المادة 751
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
