يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره ، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك ، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة ، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات الأولى . يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة السلطات القضائية المختصة ، انتداب طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات وأخذ العينات الضرورية . ينجز الطبيب تقريرا مفصلا يتضمن معايناته والخلاصات التي توصل إليها يضم إلى وثائق الملف
المادة 77
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
