إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه ، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة . ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة . يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه ، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66-2 أعلاه . ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى النيابة العامة . كما يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد الحراسة النظرية الاستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد . يتم الوضع تحت الحراسة النظرية المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لمقتضيات المواد 66-2 و 66-3 و 67 من هذا القانون
المادة 80
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
