كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية . يفسر الشك لفائدة المتهم . الباب الثاني : إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة 1
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
