المادة 10

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن إقامة الدعوى المدنية ، منفصلة عن الدعوى العمومية ، لدى المحكمة المدنية المختصة . - 5 تم تتميم