يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة . ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق ، تحت طائلة البطلان ، أن يتقيد بمقتضيات المواد 59 و 60 و .62 المادة 27 102 إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية ، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة . إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية ، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة . - 27 تممت أحكام
المادة 101
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
