توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما ، فإذا كان لا يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه ، فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر على التفاهم معه ، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .120 يضمن في المحضر اسم الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه واليمين التي أداها ، ويوقع المحضر الترجمان نفسه أو يضع بصمته أو يشار إلى تعذر ذلك
المادة 121
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
