المادة 126

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجب ألا تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطور ، ويصادق قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد ، وعند الاقتضاء الترجمان على ما يقع من تشطيبات وما يلحق بالهامش ، وفي حال عدم المصادقة عليها تعتبر كأن لم تكن . يسري نفس الحكم على المحضر الذي لم يوقع بكيفية صحيحة وعلى الصفحات التي لم تذيل أو لم يقع بصمها من الشاهد ، ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقاً للمادة 121 أعلاه

CPP — المادة 126 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi