إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور ، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم
المادة 132
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور ، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم