المادة 132

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور ، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم

CPP — المادة 132 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi