المادة 143

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها ، وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء . ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره - 67 - ويختمه بطابعه . وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة . الفرع الثاني : الأمر بالحضور

CPP — المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi