يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له ، ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع . المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر ،)2008 وأصبحت تقابل المواد من 65 إلى 69 من الظهير المنسوخ المواد من 61 إلى 72 من القانون رقم 28.08 المذكور (الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 6( 1429 نوفمبر ،)2008 ص .4044 - 33 المواد من 90 إلى 93 أصبحت تقابلها المواد من 94 إلى 97 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة سالف الذكر
المادة 165
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
