يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 7 من المادة 161 أعلاه ، أن يطلب من المتهم اطلاعه على كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بعمله أو بدراسته
المادة 167
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
