يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم ، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه ، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه التدابير . تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 أعلاه للمتهم وصلاً عن الأسلحة المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق
المادة 171
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
