المادة 171

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم ، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه ، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه التدابير . تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 أعلاه للمتهم وصلاً عن الأسلحة المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق