المادة 196

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق ، يجب تبليغه إلى النيابة العامة والأطراف ، ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته ، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها . لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف . غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ ، ويمكن أن تتعلق هذه الملاحظات إما باختيار الخبير وإما بالمهمة المنوطة به