إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق ، يجب تبليغه إلى النيابة العامة والأطراف ، ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته ، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها . لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف . غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ ، ويمكن أن تتعلق هذه الملاحظات إما باختيار الخبير وإما بالمهمة المنوطة به
المادة 196
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
