يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل الإخبار وللقيام بمهامهم فقط تصريحات أشخاص آخرين غير المتهم ، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم . إذا رأوا أن هناك ما يستلزم استنطاق المتهم ، فإن هذا الاستنطاق يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة ، ويجري طبق الكيفيات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 139 و 140 و 141 أعلاه . غير أنه يمكن للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يلقوا عليه في غيبة القاضي والمحامين الأسئلة الضرورية لإنجاز مهمتهم
المادة 203
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
