المادة 208

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير ، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم ، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة . ويحق للأطراف الحصول على نسخة من تقرير الخبير . لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل . وإذا تعلق الأمر بأمر صادر عن قاضي التحقيق ، فيكون هذا الأمر قابلاً للاستئناف طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المواد 222 إلى غاية