إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم ، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة
المادة 228
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم ، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة