المادة 235

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك ، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون . تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان يوم إيداعها

CPP — المادة 235 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi