المادة 249

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي . يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة . إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له ، يوجه لقاضي التحقيق التوصيات اللازمة