المادة 251

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تختص بالنظر في الجرائم ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك ، المحاكم الزجرية الآتي بيانها : - 1 المحاكم الابتدائية؛ - 2 محاكم الاستئناف . الباب الأول : قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص الفرع الأول : قواعد الاختصاص العادية

CPP — المادة 251 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi