المادة 254

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في

CPP — المادة 254 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi