تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في
المادة 254
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في