المادة 261

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية : - 35 تمت إضافة المادة 260-1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . – 36 انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 4( 1432 نوفمبر )2011 بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها ، الجريدة الرسمية عدد 5995 بتاريخ 17 ذو الحجة 14( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5415 الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 4( 1432 نوفمبر )2011 محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام دوائر نفوذ محاكم الاستئناف للجرائم المالية الرباط – القنيطرة – طنجة – تطوان الرباط الدار البيضاء – سطات – الجديدة – خريبكة – بني ملال الدار البيضاء فاس – مكناس – الرشيدية – تازة – الحسيمة – الناضور - وجدة فاس مراكش – آسفي – ورزازات – أكادير – العيون مراكش - 97 - - إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى ، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛ - إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛ - إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية