يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية : - 35 تمت إضافة المادة 260-1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . – 36 انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 4( 1432 نوفمبر )2011 بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها ، الجريدة الرسمية عدد 5995 بتاريخ 17 ذو الحجة 14( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5415 الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 4( 1432 نوفمبر )2011 محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام دوائر نفوذ محاكم الاستئناف للجرائم المالية الرباط – القنيطرة – طنجة – تطوان الرباط الدار البيضاء – سطات – الجديدة – خريبكة – بني ملال الدار البيضاء فاس – مكناس – الرشيدية – تازة – الحسيمة – الناضور - وجدة فاس مراكش – آسفي – ورزازات – أكادير – العيون مراكش - 97 - - إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى ، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛ - إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛ - إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية
المادة 261
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
