خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة ، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات ، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في
المادة 269
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة ، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات ، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في