المادة 272

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده ، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي . ويمكن أيضاً لنفس الغرفة ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية ، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف ، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة ، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع . تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة . القسم الثاني : تجريح القضاة

CPP — المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi