يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو أي سبب آخر لتنحيته ، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في
المادة 275
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
