يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر ، وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق ، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع يتعلق بالجوهر ، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها المطالب بالتجريح إلا لاحقا . المادة 278 يقدم طلب التجريح كتابة ، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة المثارة للتجريح ، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص . يرفع التجريح إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة المحكمة المذكورة
المادة 277
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
