يجوز للوالي أو العامل ، في حالة الاستعجال ، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك ، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية . يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق ، أن يخبر بذلك فوراً ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة ، وأن يتخلى له عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض . يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو العامل عملا بالمقتضيات أعلاه ، وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز عملا بنفس المقتضيات ، أن يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في الفقرة السابقة . إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية ، فإنها توجه الوثائق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وتأمر فورا عند الاقتضاء بتقديم الأشخاص الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة وهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة . - 27 - الفرع الخامس : مراقبة أعمال الشرطة القضائية
المادة 28
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
