المادة 285

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و 2.500 درهم ، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء ، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي . - 103 - القسم الثالث : بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام الباب الأول : الجلسات الفرع الأول : وسائل الإثبات