إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور ، فلا يمكن – تحت طائلة البطلان - إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة . - 104 - المادة 293 يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة . لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه . وعلاوة على ذلك ، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي
المادة 292
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
