المادة 304

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم ، وينادي على الشهود ، ويتأكد من حضور الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان . يأمر بانسحاب الشهود والخبراء . يشرع آنذاك في دراسة الدعوى . تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات