يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم ، وينادي على الشهود ، ويتأكد من حضور الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان . يأمر بانسحاب الشهود والخبراء . يشرع آنذاك في دراسة الدعوى . تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات
المادة 304
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
