المادة 324

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه ، فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية ، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف ، أن تصدر حكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة بالبطلان . يجب أن تقدم طلبات الإبطال المثارة من الأطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع الدعوى ، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقديمها . يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالدفع بالبطلان إذا لم يكن مقررا إلا لمصلحتهم فقط ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا ، ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية . إذا اقتصرت المحكمة على إبطال بعض الإجراءات فقط ، فيجب أن تصرح بسحبها من المناقشات ، وتأمر بحفظها في كتابة الضبط . وتطبق عندئذ مقتضيات المادة 213 أعلاه . إذا أدى بطلان الإجراء إلى بطلان الإجراءات اللاحقة كلا أو بعضا ، فإن المحكمة تأمر بإجراء تحقيق تكميلي إذا ارتأت أنه بالإمكان تدارك البطلان . وفي حالة العكس ، تحيل المحكمة القضية إلى النيابة العامة ، وتبت علاوة على ذلك ، وعند الاقتضاء ، في شأن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية . الفرع الخامس : الاستماع إلى الشهود والخبراء المادة 325 يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهداً أن يحضر ويؤدي اليمين ، عند الاقتضاء ، ثم يؤدي شهادته . يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية ، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ، وإما باستدعاء يبلغه عون التبليغ أو عون قضائي ، وإما بالطريقة الإدارية . ينص في الاستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور