المادة 330

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم . يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته ، وعند الاقتضاء ، عن قبيلته وعن فخذته الأصلية ، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو - 113 - الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو علاقة عمل أو كانت تربطه بهما أية علاقة أو بينهما عداوة أو خصومة . ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة