يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم . يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته ، وعند الاقتضاء ، عن قبيلته وعن فخذته الأصلية ، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو - 113 - الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو علاقة عمل أو كانت تربطه بهما أية علاقة أو بينهما عداوة أو خصومة . ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة
المادة 330
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
