لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه ، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها
المادة 333
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه ، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها