المادة 336

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم . يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة . غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك