يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم . يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة . غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك
المادة 336
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم . يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة . غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك