يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت . ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار . يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم
المادة 338
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت . ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار . يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم