المادة 338

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت . ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار . يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم