المادة 340

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف ، كاتب الضبط ، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة . يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات