إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب ، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة ، وتتابع المناقشات في غيبته . فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية ، ويتعين على كاتب الضبط ، عند الاقتضاء ، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده . ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات ، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره . إذا كان المتهم غير معتقل ، فيحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات ، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره . تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية
المادة 358
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
