تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة
المادة 36
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة