المادة 364

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب . يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية ، ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة . يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية . المادة 41 365 يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية : المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . ويجب أن يحتوي على ما يأتي : -1 بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛ - 41 تم تغيير وتتميم المادة 365 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 120 - -2 تاريخ صدوره؛ -3 بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته وقبيلته وفخذته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء؛ -4 كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛ -5 بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛ -6 حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛ -7 حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ -8 الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة؛ -9 بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛ -10 منطوق الحكم أو القرار أو الأمر؛ -11 تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال؛ -12 اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو الأمر واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛ -13 توقيع الرئيس الذي تلا الحكم أو القرار أو الأمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة . المادة 42366 يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية ، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي ، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي . في حالة الحكم في جوهر الدعوى ، يقضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة ، ويبت فيما يرجع لتحمل المصاريف . تبت المحكمة ، عند الاقتضاء ، في رد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها ، أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر الاحتفاظ بها . ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد الأشياء ، ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسير الدعوى أو قابلة للمصادرة ، مع التزام المالك بإعادة ما يصلح منها كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد إذا قررت ذلك ، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر استثنا ًء - 42 تم تتميم وتغيير

CPP — المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi