في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه ، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً ، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات
المادة 380
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه ، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً ، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات