المادة 387

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة ، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة ، وعند الاقتضاء ، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية ، وتبت إن اقتضى الحال ، في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه