إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي ، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة ، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية ، وتبت عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده . تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون ، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الحكم . إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة ، فإنها تطبق ، حسب الأحوال ، مقتضيات الفصول 76 و 78 و 79 من القانون الجنائي . إذا كان المتهم يستفيد من عذر يعفي من العقوبة ، فإن المحكمة تقرر إعفاءه ، لكنها تبقى مختصة للبت في الدعوى المدنية . عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على أحد أسباب السقوط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ، فإنها تبقى مختصة طبقا للمادة 12 للبت في الدعوى المدنية . المادة 45390 إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة ، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر . يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية . وفي هذه الحالة ، تصدر المحكمة إن اقتضى الحال أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل . ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال ، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية والإجراءات التحفظية الصادرة من قبل بما فيها الأمر الصادر بعقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية . تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند الاقتضاء . المادة 391 يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام . - 45 تم تغيير وتتميم
المادة 389
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
