يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها ، أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه . خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و ،532 فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن . في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة ، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض النهائي ، يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من طرفه أو المتوقع أداؤها ، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو استئناف . عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أو لذوي حقوقه ، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليلاً خاصاً ، مراعية جسامة الضرر واحتياج المتضرر . يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة . الفرع الرابع : التعرض
المادة 392
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
