المادة 403

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للمستأنفين ، باستثناء النيابة العامة ، أن يتنازلوا عن استئنافهم ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهاداً به

CPP — المادة 403 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi