يمكن للمستأنفين ، باستثناء النيابة العامة ، أن يتنازلوا عن استئنافهم ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهاداً به
المادة 403
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يمكن للمستأنفين ، باستثناء النيابة العامة ، أن يتنازلوا عن استئنافهم ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهاداً به