المادة 406

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون ، أو بسبب الإغفال ، ولم يقع تدارك الأمر تلافيا للبطلان ، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها . تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة الأولى خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها محلياً

CPP — المادة 406 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi