إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أولا يكون أية مخالفة للقانون الجنائي ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة .389 تأمر المحكمة عند الاقتضاء ، بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات
المادة 411
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
