المادة 411

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أولا يكون أية مخالفة للقانون الجنائي ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة .389 تأمر المحكمة عند الاقتضاء ، بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات

CPP — المادة 411 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi