المادة 417

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية ، كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين . ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها ، بالإضافة إلى أعضائها المذكورين ، مستشاراً أو أكثر يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، ولا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها . - 47 من خلال مقتضيات المواد 45 و 54 من قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة )30 1443 يونيو ، (2022 لم تتم الإشارة الى أن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تدخل ضمن تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها . - تمت إضافة الفرع السادس أعلاه إلى الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 135 - تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ، وذلك تحت طائلة البطلان