يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية . إذا كان الضحية قاصراً أو معاقاً ذهنياً ، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة
المادة 43
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
