إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى ، وطلبت النيابة العامة الإشهاد بالاحتفاظ بحقها في المتابعة ، يأمر الرئيس بتقديم المتهم الحاضر بالجلسة الذي صدر لفائدته حكم بالبراءة أو الإعفاء ، بواسطة القوة العمومية إلى ممثل النيابة العامة
المادة 433
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
