إذا تبين لغرفة الجنايات ، من خلال المناقشات ، أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة ، فإنها تطبق حسب الأحوال مقتضيات الفصلين 76 و 78 أو الفصل 79 من القانون الجنائي
المادة 435
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
